النووي
352
المجموع
ما لا يصيب غيري . فلما دخل شهر رمضان خفت ان أصيب من امرأتي شيئا يتتابع بي حتى أصبح فظاهرت منه حتى ينسلخ رمضان ، فبينما هي تحدثني ذات ليلة وتكشف لي منها شئ فلم ألبث ان نزوت عليها فانطلقت إلى رسول اله صلى الله عليه وسلم فأخبرته ، فقال " حرر رقبة " ولان الحكم إنما تعلق بالظهار لقوله المنكر والزور وذلك موجود في المؤقت . ( فصل ) ويجوز تعليقه بشرط كدخول الدار ومشيئة زيد لأنه قول يوجب تحريم الزوجة فجاز تعليقه بالشرط كالطلاق ، وإن قال إن تظاهرت من فلانه فأنت على كظهر أمي ، فتزوج فلانة وتظاهر منها صار مظاهرا من الزوجة لأنه قد وجد شرط ظهارها وإن قال : إن تظاهرت من فلانة الأجنبية فأنت على كظهر أمي ، ثم تزوج فلانة وظاهر منها ففيه وجهان ( أحدهما ) لا يصير مظاهرا من الزوجة لأنه شرط ان ظهار من الأجنبية ، والشرط لم يوجد فصار كما لو قال إن تظاهرت من فلانة وهي أجنبية فأنت على كظهر أمي ثم تزوجها وظاهر منها ( والثاني ) يصير مظاهرا منها لأنه علق ظهارها بعينها ووصفها بصفة ، والحكم إذا تلعق بعين على صفة كانت الصفة تعريفا لا شرطا . كما لو قال والله لا دخلت دار زيد هذه فباعها زيد ثم دخلها فإنه يحنث وإن لم تكن ملك زيد ( فصل ) وإن قالت الزوجة لزوجها أنت علي كظهر أبى أو أنا عليك كظهر أمك لم يلزمها شئ لأنه قول يوجب تحريما في الزوجية يملك الزوج رفعه فاختص به الرجل كالطلاق . ( الشرح ) حديث سلمة بن صخر أورده المصنف مختصرا ، وقد أخرجه أحمد وأبو داود الترمذي وقال حديث حسن وأخرجه الحاكم وصححه ابن خزيمة وابن الجارود ، وقد أعله عبد الحق بالانقطاع . وأن سليمان بن يسار لم يدرك سلمة وقد حكى ذلك الترمذي عن البخاري . ثم إن في إسناده أيضا محمد بن إسحاق وفيه مقال معروف . ولفظ الحديث